باب 440: الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم ووجب التفريق بينهم في المضاجع
4508 - روى محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي صلوات اللّه عليه : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا » ١.
4509 - وروى عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : عندي جويرية ٢ ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال : لا تضعها في حجرك » ٣.
4510 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ».
4511 - وروي « أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » ٤.
4512 - وروى عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية
:
· /faqih/3/436/