Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٣٦

باب 440: الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم ووجب التفريق بينهم في المضاجع

4508 - روى محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي صلوات اللّه عليه : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا » ١.

4509 - وروى عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : عندي جويرية ٢ ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال : لا تضعها في حجرك » ٣.

4510 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ».

4511 - وروي « أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » ٤.

4512 - وروى عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية

(١)1- لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج ، وفيه مبالغة شديدة في الكراهة.
(٢)2- في الكافي ج 5 ص 533 في الصحيح عن الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي - وأظنني قد حضرته - قال : « سألته عن جويرية ليس بيني - الحديث. ولعل أحمد بن النعمان تصحيف ، وفى نسخة « محمد بن النعمان ».
(٣)3- ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة. ( المرآة )
(٤)4- لم أجده مسندا ، وروى المؤلف في الخصال ص 439 مسندا عن ابن القداح عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : « يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين ».

:  · /faqih/3/436/