4464 - وروى محمد بن قيس ١ عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال « في رجل كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن ، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن شاؤوا فلا » ٢.
4465 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف الزام ، عن سنان ابن طريف عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة » ٣.
4466 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كن له ٤ ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة ، فدخل بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة » ٥.
:
· /faqih/3/420/