يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه ، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الام بولد ، فقال : هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته » ١.
4462 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما ٢ ، فقال بعض من حضره : فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الامر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلا شئ لها » ٣.
4463 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ٤ وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلي سبيل أيتهن شاء » ٥.
:
· /faqih/3/419/