Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤١٨

فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ١ ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق ، وإن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه ٢ ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لأبيه » ٣.

4460 - وروى أبو المغرا ، عن أبي بصير ٤ قال : « سألته عن رجل فجر بامرأة ، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت حلت له ، قلت : وكيف تعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها » ٥.

4461 - وروى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها ، فقال : قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا

(١)1- أي الزوجة التي تحته كانت باقية على زوجيته.
(٢)2- مروى في الكافي في الصحيح عن موسى بن بكر وهو واقفي ولم يوثق عن زرارة وفيه « إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».
(٣)3- قال اللّه عزوجل : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » وقال عزوجل : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ».
(٤)4- الطريق إلى أبى المغرا قوى ، ورواه الشيخ في الصحيح.
(٥)5- حرم الشيخ التزويج قبل التوبة والمشهور الكراهة ، وتقدم نحوه.

:  · /faqih/3/418/