4467 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام أنه « سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [ واحدة ] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » ١.
4468 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت ٢ فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق ».
4469 - وقال الصادق عليه السلام ٣ « في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة » ٤.
4470 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها » ٥.
4471 - وروى جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام
:
· /faqih/3/421/