Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٢١

4467 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام أنه « سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [ واحدة ] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » ١.

4468 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت ٢ فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق ».

4469 - وقال الصادق عليه السلام ٣ « في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة » ٤.

4470 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها » ٥.

4471 - وروى جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام

(١)1- في النافع « ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة » واستدلوا على ذلك بهذا الخبر ، وربما استدل بالأدلة المانعة من ادخال الأمة على الحرة وليس بشئ لظهورها في صورة سبق نكاح الحرة.
(٢)2- على صيغة المجهول من الاقتضاض وهو إزالة البكارة.
(٣)3- مروى في التهذيب ج 2 ص 248 عن الحسين بن سعيد ، عن أبن أبى عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام.
(٤)4- لعل ذكر الاقرار لبيان المساواة بينه وبين البينة والا فقد فرض ذلك في السؤال فلم يحتج إلى ذكره ( مراد ) وقال سلطان العلماء : هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطي بالشبهة كان الولد حرا وعليه قيمته.
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 في الصحيح عن الحلبي.

:  · /faqih/3/421/