4454 - وروى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة » ١.
4455 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قرأت في كتاب علي عليه السلام : أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ٢ ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر ».
4456 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها » ٣.
4457 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا - الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها ».
4458 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال : إن الحرام لا يفسد الحلال ٤ والحلال يصلح به الحرام ».
:
· /faqih/3/416/