من لا يحضره الفقيه
3
٤١٥
4451 - وقال علي عليه السلام : « الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن » ١.
4452 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه ٢ فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة ٣ والميراث ، ولا مهر لها ، قال : وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم ٤ مهور نساء النبي صلى اللّه عليه وآله ».
4453 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر [ ب ] مردعة ٥ قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترث » ٦.
(١)1- مروى في ذيل خبر غياث الذي نقلناه في الهامش كما عرفت.
(٢)2- يعنى في تقدير المهر بان يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة وبالعكس.
(٣)3- أي تمتع من المال بحسب حال الرجل ، وفى التهذيب ج 2 ص 242 مسندا عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة » وحكم المطلقة إذا كانت غير مدخول بها قوله تعالى « ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ». وقوله « والميراث » لأنها زوجة وان لم يدخل بها « ولا مهر لها » لان المتعة بدله. ( م ت )
(٤)4- يعنى إن كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة ، ويؤيد ما رواه الكليني ج 5 ص 379 عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد (صلی اللّه عليه وآله) - الخبر ».
(٥)5- كذا ولم أجده ، وفى رجال الصادق عليه السلام جماعة كنيتهم أبو جعفر كمحمد بن مسلم ومحمد بن نعمان ، وغيرهما ولعله محمد بن حمران
(٦)6- قوله « ثم مات » أي قبل الدخول ، وقوله « ليس لها صداق » أي صداق معين كمهر المثل وهو بمنزلة قوله « لا مهر لها » في حديث محمد بن مسلم فلا ينافي أن يكون لها المتعة « والمستفاد من كلام الأصحاب أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و لزوم المتعة وأن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.
:
· /faqih/3/415/