Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤١

الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص ١ فشهد بعضهم لبعض ، فقال : لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم » ٢.

3287 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تجوز ٣ شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ».

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني لغير سيده.

3288 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام - أو قال : سأله بعض أصحابه - عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه ، أو الرجل لامرأته ، قال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا ٤ تقبل شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه ».

(١)1- في الكافي والتهذيب فأخذوا اللصوص ».
(٢)2- ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة ( الوافي ) وقال العلامة المجلسي : لا خلاف في عدم قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه ولا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شئ ، وفى شهادته في حق الشركاء إذا اخذ منه أيضا خلاف والأشهر عدم القبول والخبر يدل عليه - انتهى ، وقال المولى المجلسي : عمل بمضمون الخبر أكثر الأصحاب ، وحمله بعضهم على كونهم شركاء ، أو على التقية وهو أظهر لان الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامة وكان عليه السلام يتقى منهم كثيرا والا فالرفاقة والصحبة لا يمنع من قبول الشهادة عندنا.
(٣)3- في بعض النسخ « لا تجوز - الخ » وتفسير المؤلف يؤيد ما في المتن ، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 76 والاستبصار ج 3 ص 16 خبرين عن محمد بن مسلم في أحدهما « تجوز » وفى أخرى « لا تجوز » وقال الشهيد الثاني في شرحه على الشرايع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة المملوك وعد خمسة أقوال : قال ابنا بابويه : لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده. وهذا يدل على أن النسخة التي عنده بدون لفظة « لا » فالخبر يدل على قبول شهادة العبد وتقييد المصنف - رحمه اللّه - سيذكر وجهه قريبا.
(٤)4- أي إذا كان كل واحد منهم عادلا.

:  · /faqih/3/41/