من لا يحضره الفقيه
3
٤٠
باب 332: من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته
3284 - روي عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : هذا يدخل في الظنين » ١.
3285 - وفي حديث آخر ٢ قال : « لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع ٣ ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر » ٤.
3286 - وروى علي بن أسباط ٥ عن محمد بن الصلت قال : « سألت أبا الحسن
(١)1- الظنين هو الذي يظن به السوء ، والمتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصي فيما هو وصى فيه واشتباهه قال في النهاية « لا يجوز شهادة ظنين » أي متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة. والخبر رواه الكليني ج 7 ص 395 بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان وأبى بصير عنه عليه السلام ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 بسند صحيح من حديث سليمان ابن خالد وفى أخرى عن أبي بصير عنه عليه السلام. ولعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه وبينه عداوة وحمل على العداوة الدنيوية.
(٢)2- روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 في الصحيح عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة عن سماعة صدره.
(٣)3- قوله عليه السلام « دافع مغرم » كشهادة العاقلة بنفي الجناية فبما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنه وقع الجناية في يوم الخميس وشهدت العاقلة بأنها كانت في يوم الجمعة ، والمريب من يحصل الريب في صدقه كالسائل بكفه والعبد لمولاه ، والتابع كالخدم والعبيد المتهمين ، وفى بعض النسخ « بايع » كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن. ( م ت )
(٤)4- تعميم بعد تخصيص أي من يلعب بالقمار أي قمار كان. ( سلطان )
(٥)5- الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة كان فطحيا فرجع وأما محمد بن الصلت فهو مجهول الحال. وفى الكافي ج 7 ص 394 عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أسباط ، عن محمد بن الصلت.
:
· /faqih/3/40/