Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٧٧

[ الكفارات ]

[ الكفارات ] ١

4327 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يجوز في القتل إلا رجل ٢ ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي » ٣.

4328 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام فقال : « يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية؟ أحب إلي » ٤ - يعني في الكفارات -.

4329 - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في قول اللّه عزوجل : « فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم « يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول : إن ذلك عند اللّه عظيم » وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

4330 - وروى حفص بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته » ٥.

4331 - وقال الصادق عليه السلام : « كفارة الضحك أن يقول : اللّهم لا تمقتني » ٦.

(١)1- العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
(٢)2- أي لا يجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.
(٣)3- المشهور عدم جواز الصبي في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.
(٤)4- روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 336 باسناده عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال : لا ولكن يعطى كل انسان كما قال اللّه ، قال : قلت : فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال : نعم وأهل الولاية أحب إلى » وروى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى ص 61 وأقول : في اشتراط ايمان مستحق الكفارة أربعة أقوال راجع المسالك.
(٥)5- أي تقول اللّهم اغفر له ، حيا كان أو ميتا.
(٦)6- في القاموس : أمقته أبغضه كمقته.

:  · /faqih/3/377/