[ الكفارات ]
[ الكفارات ] ١
4327 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يجوز في القتل إلا رجل ٢ ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي » ٣.
4328 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام فقال : « يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية؟ أحب إلي » ٤ - يعني في الكفارات -.
4329 - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في قول اللّه عزوجل : « فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم « يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول : إن ذلك عند اللّه عظيم » وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
4330 - وروى حفص بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته » ٥.
4331 - وقال الصادق عليه السلام : « كفارة الضحك أن يقول : اللّهم لا تمقتني » ٦.
:
· /faqih/3/377/