Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٧٦

4324 - وروى عبد اللّه بن مسكان ، عن بدر بن خليل ١ قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان في حبس فقال : لله علي إن خرجت من حبسي هذا أن أصوم سنة فخرج الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه أن يصوم سنة كيف يصنع؟ قال : يصوم شهرا ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم يصوم بعد ذلك ، فمتى أفطر يوما تصدق بمد ، ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة ».

4325 - وروي محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال ، قلت له « رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدق عنه فإنه أفضل » ٢.

4326 - وروي عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : « قوله عزوجل ، » والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى « وقوله عزوجل : « والنجم إذا هوى « وما أشبه هذا ، فقال : إن اللّه عزوجل يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزوجل » ٣.

(١)1- الظاهر هو بدر بن الوليد الكوفي لرواية ابن مسكان عنه كثيرا.
(٢)2- لا مناسبة له بالباب ، وقال سلطان العلماء : ولعل المصنف حمل الصوم هذا على صوم الكفارة المخيرة بينه وبين الطعام أو النذر المخير ولذا أورد الحديث في هذا الباب.
(٣)3- رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد ابن علي الباقر عليهما السلام.

:  · /faqih/3/376/