4332 - وقال الصادق عليه السلام : « كفارة عمل السلطان فضاء حوائج الاخوان » ١.
4333 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - ٢ إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام « رجل حلف بالبراءة من اللّه عزوجل أو من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، و يستغفر اللّه عزوجل ».
4334 - وروى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري - رضي اللّه عنه - عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام : « يا ابن رسول اللّه قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ».
4335 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « من حلف فقال : لا ورب المصحف ٣ فعليه كفارة واحدة ».
4336 - وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « كل ذنب يكفره القتل في سبيل اللّه إلا الدين لا كفارة له إلا الأداء ، أو يرضى صاحبه ، أو يعفو الذي له الحق » ٤.
:
· /faqih/3/378/