Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٦٥

في طلاق أو عتق » ١.

4295 - وقال : « في كفارة اليمين مد وحفنة » ٢.

4296 - و « عن الرجل ٣ يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال : نعم ».

4297 - و « سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعا لها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله عزوجل هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم اللّه عزوجل » ٤.

(١)1- رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي ، وظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فإنه يشترط فيه القربة اجماعا ، ويحتمل أن المراد بقوله « لا يراد بها وجه اللّه » أن لا يكون يمينه باسم اللّه بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك. ( سلطان )
(٢)2- رواه الحسين بن سعيد عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في البحار ، وفى الكافي ج 7 ص 451 في الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام « في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق وحفنة - الخ ». والحفنة ملء الكف والظاهر تعلقها بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره لما روى الكليني أيضا في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في كفارة اليمين مد مدمن حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة.
(٣)3- يعنى قال الحلبي : وسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل.
(٤)4- رواه الكليني ج 7 ص 441 في الحسن كالصحيح مع الخبر الآتي في حديث وفى التهذيب ج 2 ص 333 رواه باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وفيه « ولا هدى الا بذكر اللّه ».

:  · /faqih/3/365/