4298 - وسئل « عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة ١ قال : تلك خطوات الشيطان ٢ ، وعن الرجل يقول : وهو محرم بحجة أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام ٣ قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو هدي لبيت اللّه ، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما » ٤.
4299 - وروي في حديث آخر « في رجل قال : لا وأبي ، قال : يستغفر اللّه » ٥.
4300 - وقال الصادق عليه السلام : « اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله ٦ ، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار ، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف
(١)1- الظاهر أنه جملة حالية عن ضمير « على » منقولة بالمعنى وكأن القائل قال : على ألف بدنة وأنا محرم بألف حجة ، فيرفع إلى علي ألف احرام بألف حجة في كل احرام أو كل حجة بدنة. ( مراد )
(٢)2- في الكافي والتهذيب « تلك من خطوات الشيطان » لأنه لا يريد ايقاعه لامتناعه بحسب حاله وهو لاغ فيه.
(٣)3- يعنى وسئل عن رجل يقول : أنا محرم بحجة أو يقول : أهدى هذا الطعام كل ذلك ليس بشئ الا أن يقول : لله على كذا.
(٤)4- من قوله « قال الحلبي » إلى هنا من كلام الحلبي كما أشرنا إليه ورواه الحسين ابن سعيد الأهوازي في كتابه عن الحلبي كما في البحار.
(٥)5- لم أجده وادخال لا النافية على فعل القسم شايع في كلامهم للتأكيد كما قال البيضاوي ، وتقدم الكلام في عدم انعقاد اليمين بغير أسماء اللّه تعالى ، وكفارة هذا اليمين الاستغفار.
(٦)6- أي في الصورتين فان الحلف في الصورة الأولى الوجوب والكفارة على صورة المخالفة ، وفى الصورة الثانية وجوب الكفارة دون أصل الوجوب لأنه كان واجبا عليه بدون الحلف ، نعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتى صار تركه أقبح. ( مراد )