Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٣٤

4194 - وفي رواية عمر بن أذينة ١ عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا « أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدد » ٢.

4195 - وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم اللّه تعالى حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » ٣.

4196 - وروى ابن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد » ٤.

[ الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة ]

[ الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة ] ٥

4197 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة » ٦.

4198 - وكتب أحمد بن محمد بن عيسى ٧ إلى علي بن محمد عليهما السلام : « امرأة أرضعت

(١)1- رواه الكليني ج 6 ص 238 في الحسن كالصحيح عنه ، عن غير واحد عنهما عليهما السلام.
(٢)2- إذا سدد أي هدى إلى القبلة وقوم. ( الوافي )
(٣)3- أن التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب لما تقدم ويأتي.
(٤)4- رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن حماد ، عن الحلبي عنه عليه السلام.
(٥)5- العنوان زائد منا وليس في الأصل.
(٦)6- الحمل - بالتحريك الذكر من أولاد الضأن قبل استكمالها الحول. والمشهور بل المقطوع به في كلام الأصحاب ان شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله ، والمراد بالاشتداد أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته.
(٧)7- رواه الكليني ج 6 ص 250 قال : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد - الخ.

:  · /faqih/3/334/