4194 - وفي رواية عمر بن أذينة ١ عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا « أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدد » ٢.
4195 - وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم اللّه تعالى حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » ٣.
4196 - وروى ابن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد » ٤.
[ الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة ]
[ الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة ] ٥
4197 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة » ٦.
4198 - وكتب أحمد بن محمد بن عيسى ٧ إلى علي بن محمد عليهما السلام : « امرأة أرضعت
:
· /faqih/3/334/