من لا يحضره الفقيه
3
٣٣٥
عناقا ١ [ من الغنم ] بلبنها حتى فطمتها ، فكتب عليه السلام : فعل مكروه ، ولا بأس به » ٢.
4199 - وروى الحسن بن محبوب ٣ ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : « سئل الصادق عليه السلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل ، قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه » ٤.
[ الحلال والحرام من لحوم الدواب ]
[ الحلال والحرام من لحوم الدواب ] ٥
4200 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها » ٦.
وإنما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الانسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها ٧ ، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.
ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية ولا بأس بأكل الامص وهو اليحامير ٨.
(١)1- العناق - بالفتح - الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.
(٢)2- ظاهر الخبر كراهة الفعل لا اللحم. وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه.
(٣)3- الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، والشيخ في الصحيح.
(٤)4- يدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه.
(٥)5- العنوان زائد منا وليس في الأصل.
(٦)6- عاف الطعام كرهه ، ورواه البرقي ص 473 من المحاسن.
(٧)7- روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، قال : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عنها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم اللّه عزوجل في القرآن ».
(٨)8- روى البرقي في المحاسن ص 472 عن أبيه ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : « سألت الرضا عليه السلام عن الامص فقال : ما هو؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير؟ قلت : بلى ، قال : أليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به ، أقول اليحامير جمع يحمور وهو الضان الوحشي ، والامص والاميص : طعام يتخذ من لحم عجل بجلده ، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن معرب خاميز ( القاموس ) و قال العلامة وابن إدريس بكراهة الحمار الوحشي ، وفى الكافي ج 6 ص 313 في الضعيف عن نصر بن محمد قال : « كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش ، فكتب عليه السلام : يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل ».
:
· /faqih/3/335/