Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٣٣

4190 - وسأل محمد بن مسلم ١ أبا جعفر عليه السلام « عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّه عزوجل قال : هذا كله من أسماء اللّه تعالى ، لا بأس به » ٢.

4191 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال : نعم إذا كان لا يتهم ٣ ويحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » ٤.

4192 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله » ٥.

4193 - وروى حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة المرأة ، فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم اللّه عليه ، وسألته عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار ، وأطاق الشفرة » ٦.

(١)1- رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام.
(٢)2- يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية وقال في المسالك : المراد بالتسمية أن يذكر اللّه تعالى عند الذبح والنحر كما يقتضيه الآية كقوله : بسم اللّه ، أو الحمد لله ، أو يهلله ، أو بكبره ، أو يسبحه ، أو يستغفر لصدق الذكر بذلك كله ، ولو اقتصر على لفظة « اللّه » ففي الاجتزاء قولان - إلى أن قال - وكذا الخلاف لو قال : اللّهم اغفر لي ، والأقوى الاجزاء هنا ، ولو قال : اللّهم صل على محمد وآل محمد » فالأقوى الجواز ..
(٣)3- بأن كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور. ( المرآة )
(٤)4- النهى عن قطع النخاع قبل البرد محمول على الكراهة الشديدة ، حيث أن يقطع النخاع يحصل الموت وربما يستند الموت به دون فرى الأوداج ، فلذا لو ذبحه من القفا حرم قطعا لسبق قطع النخاع واستناد الموت إليه فان الظاهر من أدلة الذبح أن يكون المؤثر الوحيد في ازهاق الروح هو قطع الأوداج الأربعة ، وذهب بعض العلماء إلى حرمة الذبيحة إذا قطع النخاع مع فرى الأوداج دفعة ، وسيأتي ما يدل على خلافه ظاهرا.
(٥)5- أي من لم يسم معتمدا ، وتقدم حكم الناسي.
(٦)6- قوله « إذا تحرك » أي صار حركا ، والحرك - ككتف - : الغلام الخفيف الذكي ( الوافي ) والشفرة : السكين العظيمة والعريضة.

:  · /faqih/3/333/