Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٣٢

لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة ١ وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال : لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم ».

4188 - وروي ٢ عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « أنهم سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال : كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه » ٣.

[ ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ] ٤

4189 - وسأل محمد بن مسلم ٥ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ٦ يقول : بسم اللّه على أوله وعلى آخره » ٧.

(١)1- أي أشرف على الهلاك ، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.
(٢)2- رواه الكليني ج 6 ص 237 في الحسن كالصحيح عنهم.
(٣)3- قال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.
(٤)4- العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
(٥)5-
(٦)6- حمل على الاستحباب في المشهور.
(٧)7- اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى « ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم اللّه عليه وابه لفسق » فلو تركها عامدا حرمت ، ولو نسي لم تحرم ، والأقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.

:  · /faqih/3/332/