من لا يحضره الفقيه
3
٣٢٣
ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعني على خلقته - فكل ».
4155 - وقال الصادق عليه السلام : « كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس » ١.
4156 - وروى حماد ، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال : لا ». ٢
4157 - وسأله عبد الرحمن بن سيابة ٣ « عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته » ٤.
4158 - وروى أبان ، عن زرارة قال : قلت له : « سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال : نعم ». ٥
4159 - وروى القاسم بن بريد ٦ ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
(١)1- روى الكليني ج 6 ص 219 نحوه في ذيل حديث عن أبي جعفر عليه السلام كالصحيح.
(٢)2- الطريق صحيح ومروى في الكافي في الحسن كالصحيح.
(٣)3- طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ، ورواه الكليني بسند فيه عبد اللّه بن محمد وهو مشترك بين جماعة أكثرهم غير موثقين.
(٤)4- في بعض النسخ « مات في الذي منه حياته » ويدل على حرمة ما مات في الماء وان اخرج قبل ذلك والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
(٥)5- في التهذيبين « السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ، فقال : كلها » وحمله الشيخ على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت ، ولو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز أكلها ، واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال : ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها » والجد بالفك والادغام : شاطئ النهر.
(٦)6- القاسم بن البريد ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ورواه الكليني في الكافي ج 6 ص 217 في الصحيح.
:
· /faqih/3/323/