Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٢٤

« في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة ، ثم أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموتن ١ فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه » ٢.

4160 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها » ٣.

4161 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان ٤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بكواميخ ٥ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك ».

4162 - قال : « وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس » ٦.

4163 - وسأله الحلبي « عن صيد الحيتان وإن لم يسم ، فقال : لا بأس به » ٧.

(١)1- بصيغة المجهول من التمويت ، ويمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتى إذا خرجت الشبكة من الماء متن ، وفى بعض النسخ « متن » كما في الكافي ، وقال العلامة المجلسي يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحي بالميت كما فهمه الأكثر.
(٢)2- عمل بظاهره ابن أبي عقيل ، وأكثر المتأخرين على خلافه ، وأجابوا عن هذه الصحيحة وما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء والأصل الإباحة كما في المسالك.
(٣)3- أي لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ فلا يعتبر التسمية ولا اسلام الاخذ.
(٤)4- رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عنه.
(٥)5- الكواميخ - جمع كامخ - : ادام يؤتدم به وهو معرب.
(٦)6- حمله الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 62 على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع وأما مع التميز فلا يجوز على حال ، واستدل على ذلك بصحيحة عبد الرحمن ( ولعله ابن سيابة ) قال : أمرت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته ».
(٧)7- رواه الكليني ج 6 ص 216 في الحسن كالصحيح ، ويدل على ما هو المقطوع في كلام الأصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك وأنه لا يعتبر فيه لا الاخراج من الماء حيا. ( المرأة )

:  · /faqih/3/324/