وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية ١.
4150 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ». ٢
4151 - وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الحارث ٣ قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله ».
4152 - وسأل كردين المسمعي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الحبارى ٤ فقال : لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي ».
4153 - وسأل زكريا بن آدم ٥ أبا الحسن عليه السلام « عن دجاج الماء ، فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به ».
4154 - وسأل عبد اللّه بن سنان ٦ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن بيض طير الماء ، فقال :
(١)1- كأن المراد بالحديث ما يأتي في المجلد الرابع باب النوادر - آخر أبواب الكتاب - في وصية النبي لعلى عليهما السلام « يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشور ، ومن الطير ما دف واترك ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية » والصيصية - بكسر أوله بغير همز - الإصبع الزايد في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة : الصيصية أيضا.
(٢)2- رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 245 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي - عبد اللّه عليه السلام عنه صلى اللّه عليه وآله.
(٣)3- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 343 في الحسن كالصحيح عن نجبة بن الحارث.
(٤)4- الحبارى - بضم المهملة مقصورا - : طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة ويقال له بالفارسية : ( هوبره ).
(٥)5- طريق المصنف إلى زكريا بن آدم صحيح وهو ثقة جليل القدر من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قبره بفم المشرفة.
(٦)6- الطريق إليه صحيح وهو ثقة. والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 342 في ذيل حديث عنه.