Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣١٧

4132 - وروى أبان بن عثمان ، عن عيسى القمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال : كل ولا بأس ١ ، فقلت : أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم يؤكل منه ٢ وإن أكل منه فلا تأكل [ منه ] ».

4133 - وسأله محمد بن علي الحلبي « عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله ، وقد سمي حين فعل ذلك ، قال : كله فلا بأس به » ٣.

4134 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة ٤ ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله ».

4135 - وسمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول : « فيما قتل المعراض ٥ لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك » ٦.

(١)1- يعنى على تقدير نسيان التسمية.
(٢)2- لأن عدم أثر جراحة سبع وغيره قرينة قوية على أنه قتل بسهمه فيفيد الظن القوى.
(٣)3- رواه الكليني ج 6 ص 210 في الصحيح وكذا الشيخ في التهذيب.
(٤)4- لعل المراد سهم فيه نصل إذ لو لم يكن فيه نصل يشترط في الحل به الخرق بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك على ما هو المشهور. ( سلطان )
(٥)5- المعراض - كمحراب - : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حده. ( القاموس )
(٦)6- مروى في الكافي ج 6 ص 212 بلفظ آخر ، وقال العلامة المجلسي : اعلم أن الآلة التي يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خالية عنه لكنها محددة تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والخشبة غير المحددة ، والأولى يحل مقتولها سواء مات يحرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبي ، والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل ، والثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش ، وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.

:  · /faqih/3/317/