Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣١٨

4136 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم اللّه عزوجل عليه فليأكل مما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ».

4137 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ».

4138 - وفي خبر آخر : « إن كانت تلك مرماته فلا بأس » ١.

4139 - وروي « أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل » ٢.

4140 - وقال علي عليه السلام « في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم اللّه عليه وإن لم يخرج دم ٣ وهي نبالة معلومة ٤ فيأكل منه إذا ذكر اسم اللّه عزوجل ».

4141 - وروى حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وحماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ فقال : لا » ٥.

(١)1- لعله خبر زرارة وإسماعيل الجعفي المروى في الكافي وفيه « لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك ».
(٢)2- رواه الكليني ج 6 ص 212 في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا : « قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل » وخرق في النسخ بالخاء المعجمة والراء المهملة وورد في أحاديث العامة نحو هذا الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وآله وضبطوها بالخاء المعجمة والزاي ، في النهاية : في حديث عدى « قلت يا رسول اللّه انا نرمي بالمعراض فقال : كل ما خزق وأصاب بعرضه فلا تأكل » وقال ابن الأثير خزق السهم وخسق : إذا أصاب الرمية ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق.
(٣)3- قوله « وهي عيدان كلها » يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد ، بل يجزى كل قاطع ويشترط فيه القطع والخرق فقط وان لم يخرج دم كثير. ( قاله الأستاذ في هامش الوافي )
(٤)4- لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد.
(٥)5- لان الحجر والبندق ان قتل فإنما يقتل بالثقل والصدمة لا بالخرق وهو يكسر السن ويفقأ العين كما في الخبر ، وأما ان خرق وأسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد المقتول بالسلاح الذي يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الاتير « من جرح بسلاح - الخ » والبندق - بضم الباء الموحدة وسكون النون - كل ما يرمى به والرصاص الكروي الذي يرمى به.

:  · /faqih/3/318/