ما أمسك عليه؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم اللّه عليه ».
4127 - وروى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه ١ فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا ، إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ، وهو ٢ « مما علمتم من الجوارح مكلبين ».
4128 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي » ٣.
4129 - وحكم ذلك ٤ في خبر آخر : « أن يسمي حين يأكل ».
4130 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرمية ٥ يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ».
4231 - وروى أبان ٦ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما أخذت الحبالة ٧ وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه » ٨.
:
· /faqih/3/316/