Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣١٦

ما أمسك عليه؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم اللّه عليه ».

4127 - وروى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه ١ فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا ، إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ، وهو ٢ « مما علمتم من الجوارح مكلبين ».

4128 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي » ٣.

4129 - وحكم ذلك ٤ في خبر آخر : « أن يسمي حين يأكل ».

4130 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرمية ٥ يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ».

4231 - وروى أبان ٦ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما أخذت الحبالة ٧ وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه » ٨.

(١)1- أي نفر وخرج من يده دون أن يرسله صاحبه.
(٢)2- الضمير راجع إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع.
(٣)3- نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل ، كذا ذكروه.
(٤)4- في بعض النسخ « وحل ذلك » أي حلاليته.
(٥)5- الرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك ( الوافي ) والطريق إلى حماد بن عيسى صحيح ، ورواه الكليني ج 6 ص 210 في الحسن كالصحيح.
(٦)6- هو أبان بن عثمان الطريق إليه صحيح.
(٧)7- الحبالة - بالكسر - ما يصطاد بها من أي شئ كان ( النهاية ) وقوله « قطعت منه » أي قطعت الحبالة منه أي من الصيد.
(٨)8- يعنى إذا أدركت الحبالة بعض جسده والحيوان حي فذكه ثم كل.

:  · /faqih/3/316/