Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٠٧

4101 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ١ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال : إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما » ٢.

4102 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة ، فقال : على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له » ٣.

4103 - وروى محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ٤ عن عبد اللّه بن الحكم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص » ٥.

(١)1- مروى في الكافي ج 5 ص 236 والتهذيب ج 2 ص 166 بسند صحيح مع اختلاف.
(٢)2- قال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق استنادا إلى رواية أبى ولاد ، والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة ، وأما النفقة فان أمره الراهن بها رجع بما غرم والا استأذنه ، فان امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم ، فان تعذر أنفق بنية الرجوع ، فان تصرف مع ذلك ضمن مع الاثم وتقاصا ، وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الاذن في التصرف والانفاق مع تساوى الحقين ، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استيذانه أو استيذان الحاكم.
(٣)3- في بعض النسخ « من الذي له ».
(٤)4- أبو عمران الأرمني اسمه موسى بن رنجويه وهو ضعيف وله كتاب. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 166 في الضعيف أيضا.
(٥)5- المشهور اختصاص المرتهن بالرهن ، قال في الشرايع : « المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر » فيمكن حمل الرواية على الزيادة عن دينه ، فحينئذ يقسم الزيادة بين الغرماء ، أو يحمل على أن الرهن بعد الفلس.

:  · /faqih/3/307/