4098 - وفي رواية إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر ١ يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب الدر نفقته » ٢.
4099 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قال : قلت : إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في عنقه » ٣.
4100 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ، والاخر يقول هو رهن ، فقال : القول قول الذي هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود » ٤.
:
· /faqih/3/306/