فقال : إذا سميت السن فلا بأس » ١.
4012 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ٢ أبا عبد اللّه عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يد بيد ».
4013 - وسأله سعيد بن يسار ٣ « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان ٤ ، ثم أمرني فخططت على النسيئة ٥. لان - الناس يقولون : لا ، وإنما فعل ذلك للتقية - ».
4014 - وروى أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام : « أن عليا عليه السلام ٦ كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السلام فأبى ، فقال الحسين عليه السلام : أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ، ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره فقال : لاخذن خمسة بواحدة ».
4015 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » ٧.
:
· /faqih/3/280/