Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٨٠

فقال : إذا سميت السن فلا بأس » ١.

4012 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ٢ أبا عبد اللّه عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يد بيد ».

4013 - وسأله سعيد بن يسار ٣ « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان ٤ ، ثم أمرني فخططت على النسيئة ٥. لان - الناس يقولون : لا ، وإنما فعل ذلك للتقية - ».

4014 - وروى أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام : « أن عليا عليه السلام ٦ كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السلام فأبى ، فقال الحسين عليه السلام : أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ، ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره فقال : لاخذن خمسة بواحدة ».

4015 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » ٧.

(١)1- في بعض النسخ « سميت الثمن » أي إذا عينت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس.
(٢)2- رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 100 والتهذيب باسناده عن الحسين ، عن القاسم ابن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن عنه عليه السلام.
(٣)3- رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 191 في الموثق عن سعيد عنه عليه السلام.
(٤)4- في بعض النسخ والكافي « جذعين أو ثنيين ».
(٥)5- الخبر في الكافي إلى هنا ، وقال العلامة المجلسي : لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة ، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون - انتهى. وقيل : يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الإمام عليه السلام ، وقوله « لان الناص. الخ » كان من كلام المصنف لعدم كونه في الكافي والتهذيبين.
(٦)6- مروى في التهذيب ج 2 ص 150 في الصحيح عن أبان ، عن سلمة.
(٧)7- يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. ( مراد )

:  · /faqih/3/280/