4008 - وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : « يمحق اللّه الربوا ويربي الصدقات « وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ». ١
4009 - وروى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه ابن علي الحلبي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ما كان من طعام مختلف ٢ أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فإنه لا يصلح ». ٣
4010 - وروى جميل بن دراج ٤ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ٥ ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » ٦.
4011 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام ٧ « عن بيع الحيوان اثنين بواحد ،
(١)1- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى عن سماعة هكذا قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انى سمعت اللّه عزوجل يقول : « يمحق اللّه الربا - الخ ». « وافتقر » أي من حيث وجوب الرد.
(٢)2- أي لا يكون من جنس واحد.
(٣)3- « نظرة » أي نسيئة ومؤجلا ، وظاهر قوله « لا يصلح » عدم الجواز ، والمشهور بين المتأخرين الجواز ، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.
(٤)4- الطريق صحيح ، ورواه الشيخ والكليني - رحمهما اللّه - في الصحيح أيضا.
(٥)5- يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.
(٦)6- يدل على أن « لا يصلح » في رواية الحلبي السابقة بطريق الكراهة أو التقية ( سلطان ) أقول : قال في الشرايع : فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك : الجواز أقوى للأخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.
(٧)7- رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة ، قال : « سألته عن بيع الحيوان - الخ ».