من لا يحضره الفقيه
3
٢٧٨
السيد وبين عبده ربوا ». ١
4005 - وقال الصادق عليه السلام : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا ٢ ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا ». ٣
4006 - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري ٤ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، فقال : وهل رأيت أحدا اشترى - غنيا أو فقيرا - ٥ إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل اللّه البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه ٦ قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلان بمثل ». ٧
4007 - وروى غياث بن إبراهيم ٨ ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان ». ٩
(١)1- ظاهره العبد المختص قال في الدروس : لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.
(٢)2- تقدم الكلام فيه ، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمي وحمل الخبر على الذمي الخارج عن شرائط الذمة ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يجوز إذا كان الذمي في دار الحرب.
(٣)3- تقدمت دعوى الاجماع عليه.
(٤)4- طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.
(٥)5- أي حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.
(٦)6- من الارباء ، أفعال من الربا ، وفى بعض النسخ « ولا ترب » أي لا تأخذ منه الزيادة.
(٧)7- ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل ، وكذلك ذكر الدراهم إذ لا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم. ( مراد )
(٨)8- الطريق إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق.
(٩)9- أي الحي أو المذبوح ، وأطلق جماعة من الأصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس ، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره ، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة ، وقال العلامة المجلسي : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.
:
· /faqih/3/278/