4016 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ١ قال : « الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر ».
4017 - وسأله سماعة « عن الطعام والتمر والزبيب ٢ فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر ٣ فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك » ٤.
4018 - وروي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما ٥ ، قال : و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله » ٦.
4019 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام « عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس » ٧.
4020 - وسأل داود بن الحصين ٨ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا » ٩.
:
· /faqih/3/281/