Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٨١

4016 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ١ قال : « الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر ».

4017 - وسأله سماعة « عن الطعام والتمر والزبيب ٢ فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر ٣ فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك » ٤.

4018 - وروي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما ٥ ، قال : و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله » ٦.

4019 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام « عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس » ٧.

4020 - وسأل داود بن الحصين ٨ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا » ٩.

(١)1- كذا وفى الكافي أيضا ، وجعل في الفقيه « عن أبي جعفر عليه السلام » نسخة.
(٢)2- في بعض النسخ « الزيت »
(٣)3- كما يباع من من تمر بمنين من طعام. ( مراد )
(٤)4- مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الموثق.
(٥)5- تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.
(٦)6- مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الصحيح.
(٧)7- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 في ذيل حديث.
(٨)8- رواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق وطريق المصنف إليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق.
(٩)9- أي وأن كان متفاضلا.

:  · /faqih/3/281/