Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٨

باب 327: الحجر والافلاس

الحجر والافلاس ١

3261 - روى الأصبغ بن نباتة ٢ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل ، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه ، فإذا تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ٣ ، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه ٤ أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم ».

3262 - وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ٥؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ».

(١)1- الحجر : المنع والمحجور : الممنوع ، وأفلس الرجل أي صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا. ( الصحاح )
(٢)2- طريق المصنف إلى الأصبغ ضعيف بحسين بن علوان الكلبي وعمرو بن ثابت كما في الخلاصة فان الأول عامي وإن كان له ميل ومحبة شديدة حتى قيل إنه كان مؤمنا ، والثاني لم يثبت مدحه ولا توثيقه مع قول فيه بالضعف واللّه أعلم. ( جامع الرواة )
(٣)3- الظاهر أن الحبس إذا كان له أصل مال أو كان الدعوى مالا أما إذا كان مثل المهر فلا حبس. ( م ت )
(٤)4- لواه بدينه ليا مطله ( القاموس ) لويت الحبل فتلته ، ولوى الرجل رأسه وألوى برأسه : أمال وأعرض ، وقوله تعالى : « وان تلووا وتعرضوا » بواوين قال ابن عباس هو القاضي يكون ليه واعراضه لاحد الخصمين على الاخر. ( الصحاح )
(٥)5- يدل على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم جواز الرجوع مع العلم بالافلاس وجوازه مع عدمه والخبر بباب الحوالة أنسب من هذا الباب.

:  · /faqih/3/28/