Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٩

باب 328: الشفاعات في الأحكام

3263 - روى السكوني باسناده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الامام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه » ١.

باب 329: الحبس بتوجه الأحكام

3264 - روى صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ٢ ، عن علي بن الحسين عليهما السلام «في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت». ٣

3265 - وروى السكوني باسناده ٤ « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر

(١)1- رواه الكليني ج 7 ص 254 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، والخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب ، وقيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية وإن كان قد ذكر عنده ، إذ لا يعقل الشفاعة بدونه ، وقال سلطان العلماء : لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه إلى الامام.
(٢)2- عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا وعنونه ابن الحجر في التقريب والتهذيب ونقل توثيقه عن جماعة منهم. وفى بعض النسخ « عمرو بن السمط » ولم أجده.
(٣)3- قوله « يقع » من الوقاع وهو الجماع ، وقوله « بلغت منه ما بلغت » أي سواء قتله أم لا ، ولا يشترط في نكاح المحارم الاحصان ، والخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.
(٤)4- يعنى عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام.

:  · /faqih/3/29/