Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٥٦

عدلا » ١.

3927 - وروي عن جعفر بن عثمان ٢ قال : « حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : « أتتهمه؟ فقلت : لا ، قال : فلا تضمنه » ٣.

3928 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه ، قال : عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ » ٤.

3929 - وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : « إن جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره ٥ فضاع ، قال : ضمنه وخذ منه ».

3930 - و « كان ٦ أمير المؤمنين عليه السلام : يضمن الصباغ ٧ والقصار والصائغ

(١)1- الظاهر أن من قوله « وأيما رجل - إلى هنا - » من تتمة خبر الحلبي ولم يخرجه الشيخان ، ويحتمل أن يكون عن غيره.
(٢)2- في الكافي ج 5 ص 244 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان ، وجعفر بن عثمان مشترك فإن كان الرواسي فهو ثقة ، وإن كان ابن شريك الكلابي أو صاحب أبي بصير فهما مهملان ، وإن كان جعفر بن عثمان الطائي فلم يوثق ، لكن نقل الوحيد عن خاله العلامة المجلسي أنه قال : الغالب المراد به الثقة. يعنى الرواسي ، وفى طريق المصنف إلى جعفر بن عثمان علي بن موسى الكمنداني وأبو جعفر الشامي وهما غير مذكورين.
(٣)3- يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة أما وجوبا أو استحبابا. ( المرآة )
(٤)4- تقدم الكلام في مثله.
(٥)5- أي على جمال آخر أو أنه حمل متاعنا على غير ما كرينا منه من الإبل.
(٦)6- رواه الكليني ج 5 ص 242 باسناده عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وكذا الشيخ أيضا في التهذيب.
(٧)7- قوله « يضمن » من باب التفعيل أي يحكم بضمانهم.

:  · /faqih/3/256/