احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب ١ ، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ».
3931 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [ فيخوف ] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ ». ٢
3932 - و « اتي علي عليه السلام ٣ بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين » ٤.
3933 - و « إن عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني قيمته » ٥.
3934 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».
:
· /faqih/3/257/