Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٥٧

احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب ١ ، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ».

3931 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [ فيخوف ] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ ». ٢

3932 - و « اتي علي عليه السلام ٣ بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين » ٤.

3933 - و « إن عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني قيمته » ٥.

3934 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».

(١)1- لعل المراد الكثير الوقوع أو مالا يقدرون على دفعه ومالا اختيار لهم فيه أو الغالب كونه سببا للتلف.
(٢)2- ظاهره جمع الحلف مع البينة ولعل وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيره ويحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة والحلف على تقدير آخر. ( سلطان )
(٣)3- رواه الكليني 5 ج ص 243 بسند موثق عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال : ان عليا عليه السلام أتى بصاحب حمام - الخ ورواه الشيخ في التهذيب أيضا.
(٤)4- يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع عنده وفرط فيه. ( المرآة )
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 178 باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ، وعن أبيه عليهما السلام ، وقوله : « أصاب » أي قتل.

:  · /faqih/3/257/