Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٥٥

عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى ١ فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بينة ». ٢

3925 - وقال ٣ « في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة ، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ». ٤

3926 - وروي ٥ « عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت ، قال : إنه أشاء أخذ الزيت وقال انخرق ، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة ٦ ، وأيما رجل تكارى دابة فاخذتها الذئبة ٧ فشقت عينها فنفقت ٨ فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما

(١)1- رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 343 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي بلفظ آخر ، وكذلك الشيخ في التهذيب. وفى الكافي « الذي ادعى عليه » وهو الصواب.
(٢)2- رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 343 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي بلفظ آخر ، وكذلك الشيخ في التهذيب. وفى الكافي « الذي ادعى عليه » وهو الصواب.
(٣)3- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي.
(٤)4- وجه ضمانه في الصورة الأولى هو الافراط وفعل ما لا يجوز فعله ، وفى الأخيرتين التفريط وترك ما يجب عليه فعله.
(٥)5- رواه الكليني ج 5 ص 243 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن رجل جمال استكرى - إلى قوله - ببينة عادلة ».
(٦)6- قوله : « فزعم » أي ادعى وقوله عليه السلام « ان شاء أخذ الزيت » يعنى الجمال ان شاء أخذ الزيت ويقول انخرق الزقاق واهراق الزيت ولكن يجب عليه في ادعائه إقامة البينة.
(٧)7- الذئبة : داء يأخذ الدواب في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شئ كحب الجاورس. ( القاموس )
(٨)8- أي هلكت وماتت ، وفى بعض النسخ « فشقت عسها » والعس بضم العين وشد السين المهملة : الذكر والفرج ، وقد يقرء في بعضها « فشقت عسنها » والعسن بفتح العين : الشحم.

:  · /faqih/3/255/