3894 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها ١ إلا الذي كان في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين » ٢.
3895 - وروى شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تقبلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها ».
3896 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ، ثم آجر بعضها بمائتي درهم ، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا ٣ فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس بذلك ».
3897 - وروى أبان ، عن إسماعيل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك
:
· /faqih/3/245/