فيها ثلاثة أبيات وليس لهن حجر ١ ، قال : إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن » ٢.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت ، فأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن.
باب 386: المزارعة والإجارة
3893 - روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج اللّه عزوجل منه ، قال : لا بأس ».
قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء ، قال : لا بأس [ بذلك ].
قال : وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل ٣ على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس » ٤.
:
· /faqih/3/244/