Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢١٤

أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال ، حتى أقول : تقوم بكذا وكذا قال : فما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [ قلت : بلى ، قال ] : قال : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا ، ولا تقل : بربح » ١.

3798 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ريحا على أن أشتري منك ٢ ، فكرهه ».

3799 - وروي عن بشار بن يسار ٣ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء ٤ أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » ٥.

3800 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط ٦ فيعطى الريح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ٧ ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على

(١)1- لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.
(٢)2- لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لي أن أربح على المشترى بعد أن آخذ منك الجعل. فيكون لي منك الجعل ومن المشترى الربح. ( مراد )
(٣)3- هو ثقة لكن الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ومروي في الكافي ج 5 ص 208 بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا.
(٤)4- النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير.
(٥)5- هو ما يقال له العينة ، وإنما توهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع نفسه وأجابه عليه السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الأول.( المرآة )
(٦)6- أي بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.
(٧)7- أي ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.

:  · /faqih/3/214/