أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال ، حتى أقول : تقوم بكذا وكذا قال : فما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [ قلت : بلى ، قال ] : قال : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا ، ولا تقل : بربح » ١.
3798 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ريحا على أن أشتري منك ٢ ، فكرهه ».
3799 - وروي عن بشار بن يسار ٣ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء ٤ أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » ٥.
3800 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط ٦ فيعطى الريح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ٧ ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على
:
· /faqih/3/214/