Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٠٤

اشترى أرضا يقال لها : العريض فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبة عجلت بالقيام! فقال : يا بني إني أردت أن يجب البيع » ١.

3772 - وروى أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ابتعت أرضا فلما استوجبتها ٢ قمت فمشيت خطا ثم رجعت ، أردت أن يجب البيع حين الافتراق ».

باب 381: حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم

* ( حكم القبالة المعدلة ٣ بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم

3773 - روي عن سعيد بن يسار ٤ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى بأنه قد باعه وأخذ الثمن ٥ فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء

(١)1- لفظ الخبر في الكافي والتهذيبين هكذا « قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال : أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها فقام أبى فأتبعته يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال : أردت أن يجب البيع ».
(٢)2- أي نطقت بالقبول بعد الايجاب.
(٣)3- قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد ، والقباله اسم المكتوب من ذلك لما يلزمه الانسان من عمل أو دين وغير ذلك ، قال الزمخشري : كل من تقبل بشئ مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالة - بالفتح - والعمل القبالة بالكسر - لأنه صناعة.
(٤)4- رواه الكليني ج 5 ص 172 بسند صحيح وطريق المصنف إلى سعيد أيضا صحيح وهو ثقة وله كتاب.
(٥)5- أي يجعلون دراهم وأرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذي في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة ( سلطان ) ، وفى بعض النسخ « وفيض الثمن ».

:  · /faqih/3/204/