اشترى أرضا يقال لها : العريض فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبة عجلت بالقيام! فقال : يا بني إني أردت أن يجب البيع » ١.
3772 - وروى أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ابتعت أرضا فلما استوجبتها ٢ قمت فمشيت خطا ثم رجعت ، أردت أن يجب البيع حين الافتراق ».
باب 381: حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم
* ( حكم القبالة المعدلة ٣ بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم
3773 - روي عن سعيد بن يسار ٤ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى بأنه قد باعه وأخذ الثمن ٥ فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء
:
· /faqih/3/204/