وإن جاءنا الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ فقال : أرى أنه لك إذا لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فترد عليه » ١.
3774 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي ، فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لم تكون الغلة ٢؟ قال : للمشتري أما ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله »؟!.
قال شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - : متى عدلت القبالة بين رجلين عند رجل إلى أجل فكتبا بينهما اتفاقا ليحملهما عليه ، فعلى العدل أن يعمل بما في الاتفاق ولا يتجاوزه ، ولا يحل له أن يؤخر رد ذلك الكتاب على مستحقه في الوقت الذي يستوجبه فيه.
وسمعته - رضي اللّه - عنه يقول : سمعت مشايخنا رضي اللّه عنهم يقولون إن الاتفاقات لا تحمل على الأحكام لأنها إن حملت على الأحكام بطلت ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عزوجل ٣ ، ومتى جاء من عليه المال ببعضه في
:
· /faqih/3/205/