من لا يحضره الفقيه
3
٢٠٣
فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له » ١.
3770 - وفي رواية أخرى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمن رواه ٢ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع » ٣.
ومن اشترى جارية وقال للبائع : أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له ٤.
والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل ٥.
باب 380: الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أو بالقول
الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أو بالقول ٦
3771 - روي عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن أبي عليه السلام
(١)1- تقدم الكلام فيه ، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي.
(٢)2- في بعض النسخ « عن زرارة » بدل « عمن رواه » ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136 باسناده عن الأهوازي عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن رواه.
(٣)3- الخبر إلى هنا في التهذيب ، فالباقي من كلام المصنف.
(٤)4- روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له ».
(٥)5- أراد بالعهدة ضمان البايع ، والمستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 والكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه أو أبى الحسن عليهما السلام « في الرجل يشترى الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع » ويستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند انقضاء النهار ، ويمكن أن يقال : ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم والليل بحيث لا يتضرر البايع فله والا فالخيار للبايع.
(٦)6- مراده من القول صيغة الايجاب والقبول ظاهرا.
:
· /faqih/3/203/