Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٠٢

يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » ١.

3766 - وقال عليه السلام « في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة ٢ أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » ٣.

3767 - وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال : « من اشترى بيعا ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له » ٤.

3768 - وروى عبد اللّه بن سنان ٥ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عزوجل فلا يجوز » ٦.

3769 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه ، فقال : إن جاء

(١)1- يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق وكان وجوب البيع من جهة هذا الخيار فلا ينافي ثبوت الخيار من جهة أخرى كخيار الحيوان مثلا.
(٢)2- نفقت الدابة أي هلكت وخرجت روحها.
(٣)3- رواه في الكافي بسند حسن مع اختلاف وفيه « على من ضمان ذلك فقال : على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى » قال سلطان العلماء قوله عليه السلام « يصير المبيع له » أي استقر ملكا له فلا ينافي كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا وكون النماء له - انتهى وقال العلامة المجلسي : الخبر يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر.
(٤)4- « من اشترى بيعا » أي مبيعا ويقيد بعدم قبض المبيع والثمن ، وقوله « فلا بيع له » أي للمشترى وظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط ، ويحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ ، ويؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليه السلام « فلا بيع له » لاختصاصه بالمشترى دون البايع.
(٥)5- تقدم غير مرة أنه ثقة والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
(٦)6- يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود. ( المرآة )

:  · /faqih/3/202/