Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٩٧

3745 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل ، ١ فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور ».

3746 - وقال عليه السلام : « لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، وفي الكفن ، وفي ثمن نسمة ، وفي الكرى إلى مكة » ٢.

3747 - وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام يقول لقهرمانه : « إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس ، وروى ذلك زياد القندي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ».

الوفاء والبخس

الوفاء والبخس٣

3748 - وروى ميسر ، عن حفص ٤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، فقال : ما يقول الذين حوله؟ قال : قلت يقولون : لا يوفي ، قال : هو ممن لا ينبغي له أن يكيل » ٥.

3749 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي

(١)1- لعل المراد بالمماكسة المنع من التفريط الموجب للغبن فلا ينافي استحباب المساهلة أي ترك الافراط ، فالمراد بالجزيل الجزيل في نفسه لا بالنسبة إلى السلعة. ( سلطان )
(٢)2- رواه المؤلف في الخصال باب الأربعة في حديث مرفوع عن أبي جعفر عليه السلام ، وحمل على الكراهة لما روى عن رجل يسمى سوادة قال « كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد اللّه صلوات اللّه عليه واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسى؟ فقلنا : نعم ، فقال : ان المغبون لا محمود ولا مأجور ». والمماكسة في البيع : التناقص في الثمن.
(٣)3- العنوان زيادة منا.
(٤)4- رواه الكليني مسندا عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام.
(٥)5- ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنها كما ذكره الأصحاب ، ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بإيفاء الحق. ( المرآة )

:  · /faqih/3/197/