3745 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل ، ١ فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور ».
3746 - وقال عليه السلام : « لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، وفي الكفن ، وفي ثمن نسمة ، وفي الكرى إلى مكة » ٢.
3747 - وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام يقول لقهرمانه : « إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس ، وروى ذلك زياد القندي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ».
الوفاء والبخس
الوفاء والبخس٣
3748 - وروى ميسر ، عن حفص ٤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، فقال : ما يقول الذين حوله؟ قال : قلت يقولون : لا يوفي ، قال : هو ممن لا ينبغي له أن يكيل » ٥.
3749 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي
:
· /faqih/3/197/