من لا يحضره الفقيه
3
١٩٨
سواء لم يعط إلا ناقصا » ١.
3750 - وروى حماد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان » ٢.
3751 - وفي خبر آخر : « لا يكون الوفاء حتى يرجح » ٣.
3752 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال : أليس تحرى الوفاء؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس » ٤.
[ العربون ]
[ العربون ] ٥
3753 - وروى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام كان يقول : « لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن » ٦.
(١)1- الحاصل أنه ينبغي نية اعطاء الزيادة حتى يحصل الوفاء والا فالنفس مائلة إلى أخذ الراجح واعطاء الناقص ، فينخدع من نفسه ذلك كثيرا ، والمحكى عن دروس الشهيد استحباب قبض الناقص واعطاء الراجح.
(٢)2- في الكافي ج 5 ص 159 « حتى يميل الميزان » وظاهره الوجوب من باب المقدمة ويمكن أن يكون المراد بالوفاء الوفاء الكامل فيحمل على الاستحباب ، ولكن لا ينبغي ترك العمل بظاهر الخبر.
(٣)3- مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام. وفى القاموس رجح الميزان : مال ورجح - من باب التفعيل - أعطاه راجحا.
(٤)4- لأنه يمكن أن يكون حصول الفضل من مسامحة الطرف فإنه مستحبة من الطرفين.
(٥)5- العنوان زيادة منا.
(٦)6- قال في النهاية : « العربان - بفتح العين والراء - هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه ان أمضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى ، يقال : أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان - كقربان - وعربون - كعرجون - وعربون ، قيل سمى بذلك لان فيه اعرابا لعقد البيع ، أي اصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهى منقطع » ، وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : العربون من الثمن ولو شرط المشترى للبايع أنه ان جاء بالثمن والا فالعربون له كان ذلك عوضا عما عنه من النفع والتصرف في سلعته ، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البايع البيع وجب عليه رد العربون للأصل ولرواية وهب.
:
· /faqih/3/198/