Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٩٦

فشاحح ، وعند الشكس فالتو » ١.

3738 - وقال علي عليه السلام : « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : السماح وجه من الرباح - قال عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها - »٢.

3739 - و « مر علي عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له علي عليه السلام : زدها فإنه أعظم للبركة » ٣.

3740 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » ٤.

3741 - وقال الصادق عليه السلام : « أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله اللّه عثرته يوم القيامة » ٥.

3742 - وقال علي عليه السلام : « مر النبي صلى اللّه عليه وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأول السوق ».

3743 - وقال عليه السلام : « صاحب السلعة أحق بالسوم » ٦.

3744 - و « نهى صلى اللّه عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ». ٧

(١)1- رجل شكس - ككتف - أن صعب الخلق ، والتوى رأسه أمال وأعرض.
(٢)2- رواه الكليني ج 5 ص 152 باسناده عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبي صلى اللّه عليه وآله هكذا : « السماحة من الرباح » وفى النهاية المسامحة المساهلة ، ومنه الحديث المشهور « السماح رباح » أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها ، وفى القاموس الرباح - كسحاب - اسم ما يربح.
(٣)3- مروى في الكافي بالسند المذكور سابقا.
(٤)4- يعنى سهل القضاء للدين الذي عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذي له على غيره.
(٥)5- الإقالة : فسخ البيع بعد لزومه ، والخبر رواه الكليني ج 5 ص 153 عن أبي حمزة عنه عليه السلام.
(٦)6- المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - رحمه اللّه - أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل ، والخبر مروى في الكافي باسناده عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبي صلى اللّه عليه وآله.
(٧)7- مروى في الكافي بسند مرفوع وحمل على الكراهة.

:  · /faqih/3/196/