3713 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا مات الميت حل ماله وما عليه » ١.
3714 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ».
3715 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله ، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم » ٢.
3716 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « أتى رجل عليا عليه السلام فقال : إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما ٣ فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي عليه السلام : أخرج خمس مالك فإن اللّه عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال » ٤.
3717 - وروى أبو البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه
:
· /faqih/3/189/