Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٨٨

فقل : جعفر بن محمد أفتاني بهذا » ١.

3708 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا » ٢.

3709 - وقال الصادق عليه السلام : « في قول اللّه عزوجل : « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس « فقال : يعني بالمعروف القرض » ٣.

3710 - وروي عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن عبد اللّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس » ٤.

3711 - قال أبو جعفر عليه السلام : « من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه » ٥.

3712 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول : « إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين » ٦.

(١)1- يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به.
(٢)2- رواه الكليني بسند موثق.
(٣)3- رواه الكليني ج 4 ص 34 في الحسن كالصحيح.
(٤)4- الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار ، أو لأنه لما كان التفاوت يسيرا ، بل كانوا يزنون العجين غالبا فلذا جوز ( م ت ) ولعله محمول على ما إذا لم يعلم التفاوت والا فيعتبر الوزن.
(٥)5- رواه الكليني ج 3 ص 558 باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف ، وقوله « إلى ميسرة » أي إلى وقت يصير ذا يسر. وقوله « يقبضه » في بعض النسخ والكافي « يقضيه ».
(٦)6- مروى مسندا في التهذيب ج 2 ص 60 وفيه « إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين » ووجهه أن الميت لا ذمة له.

:  · /faqih/3/188/