فقل : جعفر بن محمد أفتاني بهذا » ١.
3708 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا » ٢.
3709 - وقال الصادق عليه السلام : « في قول اللّه عزوجل : « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس « فقال : يعني بالمعروف القرض » ٣.
3710 - وروي عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن عبد اللّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس » ٤.
3711 - قال أبو جعفر عليه السلام : « من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه » ٥.
3712 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول : « إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين » ٦.
:
· /faqih/3/188/