Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٣١

3489 - وروى ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي ».

3490 - وروى جميل بن دراج ، عن مهزم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه ١ فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا ».

3491 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه ٢ أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه ٣ ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ٤ ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده

(١)1- أي يكون مكاتبا مشروطا.
(٢)2- مروى في التهذيب ج 2 ص 324 في الصحيح وفيه « أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى » المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه ».
(٣)3- يحتمل أن المراد أحد غير مولاه أي يكون الولاء لمولاه وحينئذ يستقيم المراد بظاهره لشقي الترديد ، ويكون ضمير « له » في الجزاء للمولى وظاهر العبارة هنا أن المراد نفى الولاء مطلقا حتى عن المولى أيضا ، ويحتمل على هذا ارجاع ضمير « له » في الجزاء إلى المملوك المكاتب أي ولاءه لنفسه وضعه أين يشاء لمولاه ولغيره ، وأما تقدير الجزاء للأول كقولنا يصح الشرط فبعيد بحسب العبارة لكن الجزاء مذكور في عبارة التهذيب فهو يؤيد هذا. ( سلطان )
(٤)4- يحتمل كونه بصيغة المجهول أي فصار ولده حرا من حيث كون أبيه حرا بالمكاتبة وحينئذ يستقيم الحكم بالحاق الولد إلى موالي أبيه لأنه تابع لأبيه ، ولو قرئ بصيغة المعلوم ويكون الضمير راجعا إلى الرجل مالك الوليدة ( وهي الأمة ) يشكل الحكم بالحاق الولد إلى موالي أبيه الا أن يحمل تحريره على الاتيان بصيغة التحرير مع عدم ترتب الثمرة عليها من حيث كونه حرا بسبب عتق أبيه واللّه أعلم. ( سلطان )

:  · /faqih/3/131/