Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٣٢

بموالي أبيه ».

3492 - وقضى علي عليه السلام ١ « في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضى في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه مثل الذي رق منها ».

3493 - وروى عمر صاحب الكرابيس ٢ عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط اللّه قبل شرطك » ٣.

3494 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عز وجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ، ويكون بيده عمل يكتسب به ، أو يكون له حرفة » ٤.

3495 - وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق ٥ ، وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : لهم شروطهم ، وقال عليه السلام : ينتظر بالمكاتب ٦ ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا ».

3496 - قال : « وسألته عن قول اللّه عزوجل : « وآتوهم من مال اللّه الذي

(١)1- تقدم تحت رقم 3478 مع بيانه.
(٢)2- كذا وفى التهذيب ج 2 ص 324 باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو غير معنون في المشيخة.
(٣)3- لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام ، وقال سلطان العلماء : لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له وإن كان له وارث نسبي أو سببي.
(٤)4- لا ينافي ما سبق إذ لا دلالة فيما سبق على الحصر في المال. ( سلطان )
(٥)5- أي لم يكن الشرط في زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله والصحابة وكانت الكتابة مطلقة. ( سلطان ) وفى بعض النسخ « فهو رقيق ».
(٦)6- محمول على الاستحباب.

:  · /faqih/3/132/