Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٣٠

مواليه بشرطهم » ١.

3487 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في مملوك كاتب على نفسه وماله ٢ وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ٣ ، قيل : فإن كان المكاتب أعتق أفترى أن يجدد نكاحه ، أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : يمضي على نكاحه » ٤.

3488 - وروى علي بن النعمان ، عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق ٥ ، وقال : في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » ٦.

(١)1- يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول : إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت فلى. ( م ت )
(٢)2- بأن يصير حرا بمال الكتابة وبأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابة ( م ت )
(٣)3- المشهور أن عقد العبد والأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة ، وهل يكفي علم المولى وسكوته في الإجازة؟ المشهور أنه لا يكفي ، وقال ابن الجنيد : يكفي وهذا الخبر يؤيده ، قال في المسالك : ومما يحجر فيه على المكاتب : تزوجه بغير اذن المولى ذكرا كان أم أنثى ، فان بادرت بالعقد كان فضولا لأنها لم يملك نفسها على وجه تستقل به ، وكذا لا يجوز للمكاتب وطئ أمة يبتاعها الا بإذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.
(٤)4- لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.
(٥)5- لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضي حذرا من مخالفة القواعد الشرعية وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الأجل بشروط. ( سلطان )
(٦)6- يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه. ( سلطان )

:  · /faqih/3/130/